الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٩ - الإجهاض
٣- على الطبيب أن يؤدي واجبه، فإذا قام المريض بمخالفة فلا مسئولية على الطبيب على أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
(السّؤال ١٤٩٤): تعرضت امرأة إلى مرض في عينها فأوصى لها الأطباء باجراء عملية جراحية على نحو طاري، و لكن المرأة كانت حاملًا في الشهر الثالث و توجب اجراء الاجهاض قبل اجراء عملية العين، و إن لم تجر عملية العين فإنها تعمى و يلحق بالجنين أضرار كثيرة كذلك، فهل يجوز الاجهاض في هذه الحالة؟
الجواب: لا مانع من إنهاء حالة الحمل على فرض المسألة.
(السّؤال ١٤٩٥): هل يجوز إتلاف النطفة بعد انعقادها؟
الجواب: لا يجوز ذلك ما لم يكن هناك يقين أو خوف من خطر أو ضرر هام يهدد الأم، و عليه دية.
(السّؤال ١٤٩٦): هل للاجهاض شكل مجاز؟
الجواب: يجوز في المراحل الأولية إذا كان هناك يقين أو خوف من خطر أو ضرر هام يهدد الأم.
(السّؤال ١٤٩٧): ما حكم إجهاض المسلم و الكافر؟
الجواب: اجهاض الجنين المسلم غير جائز، و هذا واضح حتى إذا كان طفلًا غير شرعي، و كذلك الأمر بالنسبة لأطفال الكفّار حتى إذا كان الطفل غير شرعي في دينهم.
(السّؤال ١٤٩٨): هل يجوز الاجهاض؟ و هل فيه دية؟
الجواب: يجوز في حالة ما إذا قرّر المتخصصون ان هناك يقيناً أو خوفاً من خطر أو ضرر هام (ما لم يتشكل بشكل إنسان كامل)، و لما كان من المحتمل تعلق الدية به فان الاحتياط أن يتنازل عنه ورثة الطفل (عدا الأب و الأم) برضاهم.
(السّؤال ١٤٩٩): هل يجوز اجراء الاجهاض العلاجي في الحالات الآتية قبل