الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٦ - القسم الثّالث و الثّلاثون- أحكام الوقف
و إليكم نتائج التحقيق: المؤكد أن لأرض المسجد واقفاً اسمه الحاج محمد علي، و لكن نوع الوقف غير معروف، و يقول البعض إن وقف الحاج محمد علي هو وقف الأولاد، و يتردد البعض الآخر بشأنه، و يحتمل أن يكون وقفاً للامام علي عليه السلام (و الاحتمال القوي ان وقف الحاج محمد وقف أولاد). يرجى بيان تكليف سكان المنطقة بخصوص مواصلة أنشطتهم الدينية في هذا المسجد.
الجواب: إذا كنتم قد حققتم و لم يتبين مصرف الوقف، فيجب عليكم تقرير إيجار لأرض المسجد، فينفق نصفه على مجالس أمير المؤمنين عليه السلام، و يسلّم النصف الآخر إلى الموقوف عليهم إلّا إذا رضوا بأن يتنازلوا عن الايجار من أجل المسجد، و لم يكن بينهم صغير.
(السّؤال ١٠٥٠): هل يصحّ الوقف من شخص إذا أراد أن يوقف بعض أملاكه على الإمام الحسين عليه السلام بحيث تكون عوائد الملك له، ما دام على قيد الحياة، فإذا توفي صار إلى الحسين عليه السلام؟
الجواب: صحيح إن شاء اللَّه.
(السّؤال ١٠٥١): شخص مدفون في (دار الرحمة) بشيراز، و له مريدون اكتسبهم من خلال الشوط الذي قطعه في السير و السلوك- سواء في حياته أو بعد موته- و بما أن ذلك الشخص كان من المحبّين للعارف حافظ فقد قام مريدوه بانشاء مزار حوله شبيه بمزار حافظ الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من الناس حتى طلبوا من هذا المكتب إزالته، لذا نرجو بيان رأيكم.
الجواب: لا يجوز التصرّف بالمقبرة العمومية التي هي وقف عام على هذا النحو.
(السّؤال ١٠٥٢): هل يجوز رفع التراب من أرض موقوفة إذا كان ذلك ضرورياً من أجل زراعتها؟
الجواب: لا بأس فيه.