الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٤ - عدّة الطّلاق
باطل أصلًا، و على فرض انه كان في صالحها و لكن انتظارها في الوقت الحاضر يسبب لها عسراً و حرجاً شديداً، فيجوز لولي الولد اجراء صيغة طلاقها، ثمّ تتزوج بمن شاءت.
(السّؤال ٩٠٥): يريد رجل أن يطلّق زوجته أو زوجة أخرى و لا يوجد في المدينة التي يسكنها شخص عادل بالمعنى الذي يذكره الفقهاء العظام إلّا بعض الأشخاص الذين لم ير منهم المطلق معصية و لم يسمع من الآخرين عنهم معصية، كما انه لا يعرف أشخاصاً عدولًا في المدن المجاورة و هو مضطر لاجراء هذا الطلاق، فهل يجوز له الاستشهاد بهؤلاء الأشخاص الموثوقين المتمتعين بحسن الظن في اجراء الطلاق؟
الجواب: يكفي هؤلاء للشهادة على الطلاق و يعتبرون عدولًا.
عدّة الطّلاق
(السّؤال ٩٠٦): عقد شاب على فتاة عقداً دائمياً، و لكي لا يكون هناك إشكال بينهما من حيث الاتصال و التزاور فقد قرئت صيغة العقد بينهما، فأخذا يتواقعان في خلواتهما من دبر، و لكن الأمر تحول بعد مدة إلى خلاف و خصومة و انفصال، و لما كانت البنت جاهلة بالمسائل الشرعية فقد ظنت ان مثل هذا الجماع ليس له عدّة فتزوجت و هي في العدة زواجاً دائمياً من شخص آخر، و لم تعلم بالمسألة إلّا بعد مضي سنوات من الزواج و الانجاب. فما الحكم الشرعي؟
الجواب: الاحتياط الواجب، على فرض المسألة، قراءة صيغة العقد مرة ثانية بعد العدة، و ليس الأمر حراماً أبدياً.
(السّؤال ٩٠٧): لقد دخلت في الإسلام منذ سنتين، و انفصلت عن زوجي المجوسي منذ ستة أشهر، فكيف تكون عدّتي؟