موسوعة الإمام الحسين في الكتاب و السنة و التاريخ - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٥
٣٦٧٣. روضة الواعظين عن الصادق ٧: حَنِّكوا أولادَكُم بِتُربَةِ الحُسَينِ ٧؛ فَإِنَّها أمانٌ مِن كُلِّ داءٍ.[١]
٣/ ٥
وَضعُ تُربَتِهِ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ
٣٦٧٤. تهذيب الأحكام عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري: كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ [الإِمامِ المَهدِيِ] ٧ أسأَ لُهُ عَن طينِ القَبرِ يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ، هَل يَجوزُ ذلِكَ أم لا؟
فَأَجابَ- وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ-: يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ، ويُخلَطُ بِحَنوطِهِ[٢] إن شاءَ اللَّهُ.[٣]
٣٦٧٥. مصباح المتهجّد عن جعفر بن عيسى عن أبي الحسن [الكاظم] ٧: ما عَلى أحَدِكُم إذا دَفَنَ المَيِّتَ ووَسَّدَهُ التُّرابَ، أن يَضَعَ مُقابِلَ وَجهِهِ لَبِنَةً مِنَ الطّينِ[٤] ولا يَضَعُها تَحتَ رَأسِهِ.[٥]
٣٦٧٦. منتهى المطلب: يُستَحَبُّ أن يَجعَلَ مَعَهُ [أي مَعَ المَيِّتِ] شَيئاً مِن تُربَةِ الحُسَينِ ٧ طَلَباً لِلبَرَكَةِ وَالاحتِرازِ مِنَ العَذابِ وَالسِّترِ مِنَ العِقابِ.
فَقَد رُوِيَ أنَّ امرَأَةً كانَت تَزني وتَضَعُ أولادَها فَتُحرِقُهُم بِالنّارِ خَوفاً مِن أهلِها، ولَم يَعلَم بِهِ غَيرُ امِّها، فَلَمّا ماتَت دُفِنَت فَانكَشَفَ التُّرابُ عَنها ولَم تَقبَلهَا الأَرضُ، فَنُقِلَت عَن ذلِكَ المَوضِعِ إلى غَيرِهِ فَجَرى لَها ذلِكَ، فَجاءَ أهلُها إلَى الصّادِقِ ٧
[١]. روضة الواعظين: ص ٤٥١ وراجع: الكافي: ج ٦ ص ٢٤ ح ٤ و تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٣٦ ح ١٧٤٠ و مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٤٨٩.
[٢]. الحَنوط: ما يُخلَط من الطِّيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة( النهاية: ج ١ ص ٤٥٠« حنط»).
[٣]. تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٧٦ ح ١٤٩، بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ١٣٢ ح ٦٢.
[٤]. في بحار الأنوار:« طين الحُسَينِ» بدل« الطين».
[٥]. مصباح المتهجّد: ص ٧٣٥، بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ١٣٦ ح ٧٥.