موسوعة الإمام الحسين في الكتاب و السنة و التاريخ - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٤
فَأَجابَ- وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ-: يُسَبِّحُ بِهِ؛ فَما في شَيءٍ مِنَ التَّسبيحِ أفضَلُ مِنهُ، ومِن فَضلِهِ أنَّ المُسَبِّحَ يَنسَى التَّسبيحَ ويُديرُ السُّبحَةَ، فَيُكتَبُ لَهُ ذلِكَ التَّسبيحُ.[١]
٣٦٧١. بحار الأنوار: وَجَدتُ بِخَطِّ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ الجُباعِيِّ جَدِّ الشَّيخِ البَهائِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ روحَهُما، نَقلًا مِن خَطِّ الشَّهيدِ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ، نَقلًا مِن مَزارٍ بِخَطِّ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَينِ بنِ مَعِيَّةَ، قالَ:
رُوِيَ عَنِ الصّادِقِ ٧ أنَّهُ قالَ: مَنِ اتَّخَذَ سُبحَةً مِن تُربَةِ الحُسَينِ ٧، إن سَبَّحَ بِها، وإلّا سَبَّحَت في كَفِّهِ، وإذا حَرَّكَها وهُوَ ساهٍ كُتِبَ لَهُ تَسبيحَةٌ، وإذا حَرَّكَها وهُوَ ذاكِرُ اللَّهِ تَعالى كُتِبَ لَهُ أربَعينَ تَسبيحَةً.[٢]
٣/ ٤
الحَثُّ عَلى تَحنيكِ الأَولادِ بِهِ
٣٦٧٢. تهذيب الأحكام عن الحسين بن أبي العلاء: سَمِعتُ أبا عَبدِ اللَّهِ [الصّادِقَ] ٧ يَقولُ: حَنِّكوا[٣] أولادَكُم بِتُربَةِ الحُسَينِ ٧؛ فَإِنَّها أمانٌ.[٤]
[١]. تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٧٥ ح ١٤٨، الاحتجاج: ج ٢ ص ٥٨٣ ح ٣٥٧، بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ١٣٢ ح ٦٢.
[٢]. بحار الأنوار: ج ٨٥ ص ٣٤٠ ح ٣٢.
[٣]. الحَنَك: ما تحت ذقن الإنسان وغيره، الأعلى داخل الفم، والأسفل في طرف مُقدّم اللحيين منأسفلهما. واتّفقوا على تحنيك المولود عند ولادته ... ويستحبّ تحنيكه بالتربة الحسينيّة والماء؛ كأن يدخل ذلك إلى حَنَكه وهو أعلى داخل الفم( مجمع البحرين: ج ١ ص ٤٦٧« حنك»).
[٤]. تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٧٤ ح ١٤٣، المزار للمفيد: ص ١٤٤ ح ٥، كامل الزيارات: ص ٤٦٦ ح ٧٠٨، المزار الكبير: ص ٣٦٢ ح ٥، مصباح المتهجّد: ص ٧٣٢، الدعوات: ص ١٨٥ ح ٥١٣، بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ١٢٤ ح ٢٤.