موسوعة الإمام الحسين في الكتاب و السنة و التاريخ - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٧
دَعوَةً إلَّااستُجيبَت لَهُ عاجِلَةً وآجِلَةً.[١]
٣٤٩٣. كاملالزيارات عن إسحاقبنعمّار عن أبي الحسن [الكاظم] ٧، قال: سَأَلتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِندَ قَبرِ الحُسَينِ ٧، ومَشاهِدِ النَّبِيِّ ٦ وَالحَرَمَينِ، وَالتَّطَوُّعِ فيهِنَّ بِالصَّلاةِ، ونَحنُ مُقَصِّرونَ.[٢]
قالَ: نَعَم، تَطَوَّع ما قَدَرتَ عَلَيهِ، هُوَ خَيرٌ.[٣]
٣٤٩٤. كامل الزيارات عن مُحَمَّد البصري عن أبي عبد اللَّه [الصادق] ٧: سَمِعتُ أبي يَقولُ لِرَجُلٍ مِن مَواليهِ وسَأَلَهُ عَنِ الزِّيارَةِ.
فَقالَ لَهُ: مَن تَزورُ؟ ومَن تُريدُ بِهِ؟ قالَ: اللَّهَ تَبارَكَ وتَعالى.
فَقالَ: مَن صَلّى خَلفَهُ [أَي خَلفَ قَبرِ الحُسَينِ ٧] صَلاةً واحِدَةً يُريدُ بِهَا اللَّهَ، لَقِيَ اللَّهَ يَومَ يَلقاهُ وعَلَيهِ مِنَ النّورِ ما يَغشى لَهُ كُلُّ شَيءٍ يَراهُ، وَاللَّهُ يُكرِمُ زُوّارَهُ ويَمنَعُ النّارَ أن تَنالَ مِنهُم شَيئاً، وأنَّ الزّائِرَ لَهُ لا يَتَناهى لَهُ دونَ الحَوضِ، وأميرُ المُؤمِنينَ ٧ قائِمٌ عَلَى الحَوضِ يُصافِحُهُ ويُرَوّيهِ مِنَ الماءِ، وما يَسبِقُهُ أحَدٌ إلى وُرودِهِ الحَوضَ حَتّى يَروى، ثُمَّ يَنصَرِفُ إلى مَنزِلِهِ مِنَ الجَنَّةِ، ومَعَهُ مَلَكٌ مِن قِبَلِ أميرِالمُؤمِنينَ يَأمُرُ الصِّراطَ أن يَذِلَّ لَهُ، ويَأمُرُ النّارَ أن لا يُصيبَهُ مِن لَفحِها[٤] شَيءٌ حَتّى يَجوزَها، ومَعَهُ رَسولُهُ الَّذي بَعَثَهُ أميرُ المُؤمِنينَ ٧.[٥]
[١]. كامل الزيارات: ص ٤٣٥ ح ٦٦٨، المزار للمفيد: ص ١٣٥ ح ٤، المزار الكبير: ص ٣٥٦ ح ٤ وليس فيه« وآجلة»، بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ٨٣ ح ٩.
[٢]. مضافاً لقصر الصلاة الرباعية في السفر فإنّ نوافلها تسقط في السفر أيضاً، ولهذا فإنّ الراوي قد سأل عن استثناءات هذه المسألة. جدير بالذكر أنّه بالإضافة للاماكن الثلاثة المذكورة، فإنّ لمسجد الكوفة نفس الحكم حيث يجوز إتمام الصلاة فيه والإتيان بنوافلها( راجع: الرسائل العملية لمراجع التقليد).
[٣]. كامل الزيارات: ص ٤٢٨ ح ٦٥١ و ح ٦٥٣ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ٧، بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ٧٩ ح ٤.
[٤]. لَفْحُ النارِ: حَرُّها ووَهَجُها( النهاية: ج ٤ ص ٢٦٠« لفح»).
[٥]. كامل الزيارات: ص ٢٣٨ ح ٣٥٦، بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ٧٨ ح ٣٨.