الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٧ - عدم اشتراط علم الضامن بالمستحقّ
أو يوجد في دفتر (١) أو يقرّ به المضمون عنه (٢) أو يحلف عليه المضمون له (٣) بردّ اليمين من المضمون عنه، لعدم دخول الأوّل (٤) في الضمان، و عدم ثبوت الثاني (٥)، و عدم نفوذ الإقرار في الثالث (٦) على الغير (٧)،
إيضاح: اعلم أنّ الديون التي تتوجّه إلى ذمّة المضمون عنه بغير البيّنة تكون على أنواع:
الأوّل: ما يتجدّد من الدين بعد الضمان.
الثاني: ما يوجد في دفتر المضمون عنه.
الثالث: ما يقرّ به المضمون عنه.
الرابع: ما يثبت بحلف المضمون له بردّه من المضمون عنه إذا تنازعا في قدر الحقّ المضمون.
فلا يجب من الديون المذكورة على عهدة الضامن شيء، و الثابت الواجب إنّما هو ما يثبت بشهادة البيّنة الشرعيّة.
(١) أي في دفتر المضمون عنه الذي كتب هو فيه ديونه.
(٢) و هو المديون.
(٣) كما إذا تنازع المضمون له و المضمون عنه في خصوص دين، فتحمّل المضمون له المدّعي الحلف المردود من المضمون عنه المنكر و ثبت الدين في ذمّة المضمون عنه، فذلك ممّا لا يجب على عهدة الضامن.
(٤) المراد من «الأوّل» هو ما يتجدّد من الدين بعد وقت ضمان الضامن.
(٥) المراد من «الثاني» هو ما يوجد في دفتر المضمون عنه، و هو المديون.
(٦) المراد من «الثالث» هو ما يقرّ به المضمون عنه، و هو المديون.
(٧) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «نفوذ» الواقع في ضمن قوله «عدم نفوذ الإقرار»،