الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١ - غرماء الميّت سواء في تركته مع القصور
استنادا (١) إلى رواية مطلقة (٢) في جواز الاختصاص.
و الأوّل (٣) باطل، و الثاني (٤) يجب تقييده بالوفاء، جمعا (٥).
و ربّما قيل باختصاص الحكم (٦) بمن مات محجورا عليه (٧)،
(١) هذا دليل آخر لابن الجنيد، و دليله الأوّل هو قياس الميّت على المفلّس غير أنّ الفلس لو كانت عنده عين لزيد موجودة فحجر عليه بالنسبة إلى التصرّف في أمواله كان صاحب العين أولى بها من بقيّة الغرماء، ففيما نحن فيه أيضا لو كانت عند الميّت عين لزيد موجودة كان صاحب العين أولى بها من بقيّة الغرماء و إن لم تف التركة بديونه.
و دليله الثاني هو استناده إلى رواية مطلقة في جواز اختصاص صاحب العين بها مطلقا.
(٢) المراد من «الرواية المطلقة» هو ما ذكر في الهامش ٣ من ص ٤٧.
(٣) يعني أنّ الدليل الأوّل- و هو القياس- باطل، لأنّه لا بدّ في قياس شيء على آخر من الإحاطة بجميع المفاسد و المصالح و الجهات المحسّنة و المقبّحة الموجودة في المقيس عليه حتّى يصحّ القياس و الحكم، و إلّا فلا يجوز القياس، و كيف يمكن لبشر هو في محلّ السهو و النسيان أن يحيط بتلك الخصوصيّات و الجهات؟! نعم، سوى من اختاره اللّه عزّ و جلّ من عباده الصالحين، و هم الأنبياء و الأئمّة المعصومون (صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين) (من تعليقة السيّد كلانتر مع تصرّف في العبارة).
(٤) و هو الاستناد إلى إطلاق الرواية، فإنّه باطل أيضا، لوجوب تقييدها بصورة وفاء التركة بالديون، كما في الرواية المشار إليها سابقا في الهامش ٣ من ص ٤٧.
(٥) مفعول له لقوله «يجب تقييده».
(٦) اللام في قوله «الحكم» تكون للعهد الذكريّ.
و المراد من «الحكم» هو أولويّة صاحب العين بها بالنسبة إلى سائر الغرماء.
(٧) يعني أنّ الحكم بأولويّة صاحب العين بها إنّما هو في صورة كون الميّت محكوما عليه