الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٣ - التاسعة لا يضمن المرتهن إلّا بتعدّ أو تفريط
فيكون (١) بمنزلة الوصيّ في الحفظ.
[التاسعة: لا يضمن المرتهن إلّا بتعدّ أو تفريط]
(التاسعة (٢): لا يضمن المرتهن) الرهن إذا تلف في يده (إلّا بتعدّ أو تفريط (٣))، و لا يسقط بتلفه شيء من حقّ المرتهن.
فإن تعدّى فيه (٤) أو فرّط ضمنه (٥)، (فتلزم قيمته (٦) يوم تلفه) إن كان قيميّا (على الأصحّ)، لأنّه (٧) وقت الانتقال إلى القيمة، و الحقّ قبله (٨) كان منحصرا في العين و إن كانت مضمونة.
(١) فعلى اشتراط الاستمرار يكون الوارث بمنزلة وصيّ المرتهن في حفظ مال الرهن.
التاسعة: عدم ضمان المرتهن
(٢) يعني أنّ المسألة التاسعة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق هي أنّ المرتهن أمين في حفظ مال الرهن، و لا يضمن عند التلف إلّا بإفراط أو تفريط.
(٣) التفريط هو الإخلال بما يوجب حفظ الشيء عن التلف أو النقص أو السرقة، و التعدّي- و هو الإفراط- إعمال شيء موجب للتلف أو النقص.
(٤) يعني أنّ المرتهن إذا أفرط و تعدّى في مال الرهن أو فرّط فيه و أخلّ بما يوجب حفظه كان ضامنا.
(٥) الضمير الملفوظ في قوله «ضمنه» يرجع إلى مال الرهن.
(٦) يعني إذا حكم بضمان المرتهن للرهن لزمت على ذمّته قيمة يوم التلف على القول الأصحّ في مقابل قول آخر سيأتي الإشارة إليه.
(٧) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى يوم التلف. و هذا تعليل للقول الأصحّ بأنّ الحقّ قبل التلف كان منحصرا في العين، فإذا تلفت انتقل إلى القيمة.
(٨) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى يوم التلف.