الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٢ - شرط الكفالة
[تعريف الكفالة]
(و هي (١) التعهّد بالنفس)، أي التزام (٢) إحضار المكفول متى طلبه (٣) المكفول له.
[شرط الكفالة]
و شرطها (٤) رضى الكفيل و المكفول له دون المكفول (٥)، لوجوب الحضور عليه (٦) متى طلبه صاحب الحقّ و لو بالدعوى (٧) بنفسه (٨) أو وكيله، و الكفيل بمنزلة الوكيل (٩) حيث يأمره (١٠) به.
تعريف الكفالة
(١) يعني أنّ الكفالة هي التعهّد بالنفس في مقابل الضمان الذي هو التعهّد بالمال، كما تقدّم.
(٢) أي التزام الكفيل لإحضار المكفول متى طلبه المكفول له.
(٣) الضمير في قوله «طلبه» يرجع إلى المكفول.
شرط الكفالة
(٤) يعني أنّ شرط صحّة عقد الكفالة هو رضى الكفيل و المكفول له.
(٥) أي لا يشترط في الكفالة رضى المكفول، لأنّه يجب عليه الحضور، فلا يشترط رضاه.
(٦) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المكفول، و كذا الضمير في قوله «طلبه».
(٧) أي و لو كان الحقّ لم يثبت شرعا و إنّما ادّعاه مدّعيه.
(٨) أي يجب على المكفول الحضور عند صاحب الحقّ بنفسه أو بوكيله.
(٩) يعني أنّ الكفيل يكون بمنزلة الوكيل حيث يأمر المكفول له بإحضار المكفول.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى المكفول له، و هو صاحب الحقّ، و الضمير الملفوظ يرجع إلى المكفول، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحضور.