الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٢ - إنكار المضمون له القبض
و يرجع (١) على المضمون عنه، فيدفع (٢) بشهادته عود الحقّ إلى ذمّته (٣).
و منها (٤) أن يكون الضامن قد تجدّد عليه (٥) الحجر للفلس و (٦) للمضمون عنه عليه (٧) دين، فإنّه (٨) يوفّر بشهادته مال المفلّس (٩)،
الضمان إذا لم يثبت الأداء.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المضمون له.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المضمون عنه، و الضمير في قوله «بشهادته» يرجع إلى المضمون عنه.
(٣) يعني يدفع المديون رجوع الدائن عليه بعد فسخ الضمان.
(٤) الصورة الثانية من صور التهمة هي تجدّد الحجر على الضامن بعروض الإفلاس له بعد كونه متمكّنا عند الضمان.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الضامن.
(٦) الواو تكون للحاليّة. و المضمون عنه هو المديون.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الضامن.
إيضاح: إذا كان الضامن محجورا عليه بسبب إفلاسه و حكم بتقسيم أمواله بين الغرماء و الديّان و كان المضمون عنه من جملة الغرماء الذين لهم عليه دين و المفروض أنّ كلّ ما يوجد من أموال المحجور عليه يقسم بين الغرماء بنسبة ما يطالبونه به، كما مرّ في كتاب الدين، و كلّما قلّ الشركاء كثر نصيب الباقين منهم كان المضمون عنه الشاهد على أداء الضامن حقّ الدائن المضمون له متّهما بدفع كون صاحب الدين شريكا في تقسيم أموال الضامن، فلا تقبل شهادته.
(٨) الضميران في قوليه «فإنّه» و «بشهادته» يرجعان إلى المضمون عنه. يعني أنّ المضمون عنه يتّهم في شهادته بأنّه يوفّر بها مال المفلّس- و هو الضامن- ليزداد سهمه بالتقسيم.
(٩) المراد من «المفلّس» هو الضامن.