الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٧ - بيع أعيان الأموال و قسمتها
الدين، فتصرّفه (١) في ذلك و نحوه جائز، إذ لا ضرر على الغرماء فيه (٢).
[بيع أعيان الأموال و قسمتها]
(و تباع (٣)) أعيان أمواله القابلة للبيع، و لو لم تقبل (٤) كالمنفعة اوجرت أو صولح عليها (٥)، و اضيف (٦) العوض إلى أثمان ما يباع، (و تقسم (٧) على)
و الأوّل مثل أن يوصى لأحد بمال بعد موته، و الثاني أن يقول لعبده: أنت حرّ دبر وفاتي.
(١) يعني أنّ تصرّف المفلّس في ماله بمثل الوصيّة و التدبير لا مانع منه، لعدم منافاته لحقّ الغرماء.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى التصرّف المذكور.
بيع أعيان الأموال و قسمتها
(٣) هذا بيان لقسمة أموال المفلّس بين الغرماء بأنّ أعيان أمواله القابلة للبيع تباع، و يؤخذ ثمنها و يضاف إلى سائر أثمان أمواله، ثمّ يؤخذ بين الديّان على نسبة مطالباتهم، كما مرّ البحث عنه في الصفحة ٤٩ و سيجيء!
(٤) أي لو لم تقبل أعيان الأموال البيع- مثل ما إذا كانت الدار موقوفة على المفلّس فإنّ عينها لا تقبل البيع، لإفادته نقل العين- اوجرت لاستيفاء المنفعة، و قسم العائد من الإجارة بين الديّان.
(٥) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى المنفعة. بأن يصالح على المنفعة بمال و يضاف إلى أثمان سائر أمواله و يقسم.
(٦) نائب الفاعل هو العوض الحاصل ممّا اوجرت أو صولح عليها. يعني أنّ ما يؤخذ بعنوان الإجارة أو المصالحة على أعيان أموال المفلّس يضاف إلى سائر الأثمان و يقسم.
(٧) نائب الفاعل هو الأثمان الحاصلة من بيع أعيان أموال المفلّس أو من المصالحة عليها.