الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٢ - ما يستثنى من بيع أموال المفلّس
ممّا يليق به عادة و مؤنة (١) تجهيزه.
و هذه الأحكام (٢) استطردها (٣) في كتاب الدين، لمناسبته (٤) و إن جرت العادة باختصاص الفلس بباب (٥)، و رعاية (٦) لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار.
(١) عطف على قوله «كفنه». يعني قدّم أيضا مئونة تجهيز الميّت- من مقدّمات التغسيل و الدفن و غير ذلك- على الديون.
(٢) المراد من قوله «هذه الأحكام» هو حكم الفلس و الحجر و استثناء ما ذكر. يعني أنّ المصنّف ; ذكر هذه الأحكام المذكورة في كتاب الدين لوجهين:
أ: مناسبتها للدين و إن خصّوا الفلس بباب مستقلّ.
ب: رعاية الاختصار و إدراج هذه الأحكام في كتاب الدين.
(٣) من استطرد فلان: ساق كلامه على وجه يلزم منه كلام آخر، و هو غير مقصود بالذات، بل بالعرض (أقرب الموارد).
(٤) الضمير في قوله «لمناسبته» يرجع إلى الدين. أي لمناسبة الدين للفلس و الحجر.
(٥) أي خصّ الفقهاء ذكر الفلس بباب مستقلّ.
(٦) بالنصب، لكونه مفعولا له. و هذا هو الوجه الثاني لاستطراد هذه الأحكام في كتاب الدين.