الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٧ - رهن ما لا يملكه الراهن
واضح.
[رهن الحرّ]
(و لا رهن الحرّ (١) مطلقا) من مسلم و كافر عند مسلم و كافر، إذ لا شبهة في عدم ملكه (٢).
[رهن ما لا يملكه الراهن]
(و لو رهن ما لا يملك (٣)) الراهن و هو (٤) مملوك لغيره (وقف على)
حاصل الردّ هو أنّه فرق بين رهن الخمر و الخنزير اللذين لا يجوز بيعهما و إن كانا عند ودعيّ ذمّيّ و كان بفعله و بين أن يبيع الكافر الذمّيّ الخمر و الخنزير و يقضي دين المسلم المقرض بثمنهما، إذ يد الذمّيّ الودعيّ في الصورة الاولى تكون كيد المسلم في التسلّط على البيع و الاستيفاء، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ البيع فيها جائز للذمّيّ، و يجوز للمسلم استيفاء دينه من ثمنهما، و هو واضح!
رهن الحرّ
(١) أي لا يجوز رهن الحرّ مطلقا، سواء كان الراهن مسلما أو كافرا و سواء كان المرتهن كافرا أو مسلما.
(٢) أي لا شبهة في أنّ الحرّ غير قابل للملك و أنّه من قبيل ما لا يملك- بصيغة المجهول-، فلا يصحّ رهنه للدين.
رهن ما لا يملكه الراهن
(٣) قوله «لا يملك» بصيغة المعلوم.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما لا يملك». يعني و الحال أنّ ما لا يملكه الراهن مملوك لغيره، و خرج به ما لا يملك- بصيغة المجهول-، فإنّ رهنه باطل رأسا.