الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٨ - ما يستثنى من بيع أموال المفلّس
يفي بماله و يزيد (١) جاز الحجر و عمّ (٢)، و إلّا (٣) فلا على الأقوى.
(بشرط (٤) حلول الدين)، فلو كان كلّه أو بعضه (٥) مؤجّلا لم يحجر (٦)، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ (٧).
نعم، لو كان بعضها (٨) حالّا جاز مع قصور المال عنه (٩) و التماس أربابه.
[ما يستثنى من بيع أموال المفلّس]
(و لا تباع داره (١٠) و لا خادمه و لا ثياب تجمّله).
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى دين البعض.
(٢) يعني و عمّ الحجر بالنسبة إلى جميع أرباب الديون، سواء التمسوه أم لا.
(٣) أي و إن لم تزد ديون الملتمس للحجر على أموال المديون لم يجز حجره.
(٤) هذا هو الشرط الثالث للحكم بالحجر على المديون، و هو كون الديون المستقرّة في ذمّته حالّة.
(٥) الضمير في قوله «بعضه» يرجع إلى الدين.
(٦) جواب شرط، و شرط هو قوله «فلو كان». فإذا كان كلّ الدين مؤجّلا أو كان بعضه كذلك لم يجز للدائن مطالبة الحجر، فلا يجوز للحاكم حجر المديون.
(٧) أي حين إذ كان كلّ الدين أو بعضه مؤجّلا.
(٨) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الديون. فإذا كان دين بعض الغرماء حالّا و لم يف مال المديون به و التمس الأرباب الحجر جاز حجره حينئذ.
(٩) الضميران في قوليه «عنه» و «أربابه» يرجعان إلى البعض.
ما يستثنى من بيع أموال المفلّس
(١٠) أي لا يحكم على المديون بأن تباع داره و خادمه و ثياب تجمّله.