الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٩ - الثامنة ينتقل حقّ الرهانة إلى الوارث بالموت
عدم دخوله، عملا بالشرط (١)، كما أنّه لو شرط دخوله (٢) ارتفع الإشكال.
و قيل: لا يدخل بدونه (٣)، للأصل (٤) و منع (٥) الإجماع، و التبعيّة (٦) في الملك لا في مطلق الحكم (٧)، و هو أظهر.
و لو كان متّصلا كالطول و السمن (٨) دخل إجماعا.
[الثامنة: ينتقل حقّ الرهانة إلى الوارث بالموت]
(الثامنة (٩): ينتقل حقّ الرهانة إلى الوارث بالموت)،
(١) لأنّ الشرط يجب العمل به، و المؤمنون عند شروطهم.
(٢) الضمير في قوله «دخوله» يرجع إلى النماء. يعني لو شرط الراهن أو المرتهن دخول النماء في الرهن لم يبق إشكال في دخوله.
(٣) يعني قال بعض الفقهاء بعدم دخول النماء في الرهن إلّا مع شرط الدخول، و القائل به هو الشيخ ;، و اختاره العلّامة ; أيضا.
(٤) يعني أنّ الأصل عدم دخول النماء في الرهن.
(٥) أي و لمنع الإجماع المدّعى على الدخول، لأنّ الشيخ و العلّامة رحمهما اللّه قائلان بعدم الدخول إلّا مع الشرط، فأنّى الإجماع!!
(٦) بالرفع مبتدأ، خبره قوله «في الملك». و هذا ردّ آخر للاستدلال على التبعيّة بأنّ ما أفاده المستدلّ من تبعيّة النماء للأصل إنّما هو يتمّ في الملك خاصّة، لأنّ نماء الملك لمالك الأصل، أمّا تبعيّة النماء للأصل في جميع أحكامه التي من جملتها الرهنيّة فممنوعة.
(٧) أي لا يتبع النماء للأصل في جميع الأحكام حتّى في الرهانة.
(٨) مثالان للنماء المتّصل، فإنّهما يدخلان في الرهن بلا خلاف.
الثامنة: انتقال حقّ الرهانة إلى الوارث
(٩) يعني أنّ المسألة الثامنة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق هي أنّ المرتهن