الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٣ - لا يشترط دوام القبض
يكون (١) مشروطا في عقد لازم (٢)، فيبنى (٣) على القولين.
[لا يشترط دوام القبض]
(و لا يشترط دوام القبض (٤))، للأصل (٥) بعد تحقّق الامتثال به (٦)، (فلو (٧) أعاده إلى الراهن فلا بأس)، و هو (٨) موضع وفاق.
(١) اسم «أن يكون» هو الضمير الراجع إلى الرهن.
(٢) كما إذا شرط البائع في ضمن عقد البيع أن يجعل المشتري داره رهنا للدين الذي في ذمّته.
(٣) بصيغة المجهول. أي فيبنى حكم المسألة على القولين.
من حواشي الكتاب: أي القولان في أنّ الرهن المشروط في العقد اللازم هل يستحقّ به المرتهن القبض أم لا؟ و القائل بالأوّل هو الشهيد، و استشكله العلّامة في القواعد (حاشية سلطان العلماء ;).
عدم اشتراط دوام القبض
(٤) يعني و بعد اشتراط القبض في تماميّة الرهن- كما قوّاه المصنّف ; بقوله في الصفحة ١٠٧ «إنّما يتمّ بالقبض على الأقوى»- لا يشترط دوام بقائه في يد المرتهن.
(٥) يعني أنّ الأصل هو عدم اشتراط الدوام بعد تحقّق الامتثال بالقبض.
(٦) الضمير في قوله «به» يرجع إلى القبض.
(٧) و هذا متفرّع على قوله «و لا يشترط دوام القبض»، فلو أعاد المرتهن الرهن إلى الراهن لم يضرّ بصحّة الرهن. و الضمير الملفوظ في قوله «أعاده» يرجع إلى الرهن.
(٨) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم البأس في إعادة المرتهن الرهن إلى الراهن.