الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٣
في مجرّد الإحضار، بل على وجه الكفالة الصحيحة، و هو (١) منتف.
[بطلان الكفالة بموت المكفول]
(و لو مات المكفول) قبل إحضاره (٢) (بطلت) الكفالة، (لفوات متعلّقها (٣))، و هو (٤) النفس، و فوات (٥) الغرض لو اريد البدن.
و يمكن الفرق بين التعبير (٦) بكفلت فلانا و كفلت بدنه، فيجب
المجموع بإتيانهما.
و الجواب هو أنّ المطلوب في الكفالة هو إحضار مجموع البدن، فلا بدّ من الإتيان باللفظ الدالّ عليه صريحا، و لا يكفي الإتيان باللفظ الدالّ عليه التزاما.
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى وجه الكفالة الصحيحة. يعني أنّ الإتيان باليد و الرجل في صيغة الكفالة لا يكون على الوجه المذكور، فلا يكفي.
بطلان الكفالة بموت المكفول
(٢) الضمير في قوله «إحضاره» يرجع إلى المكفول.
(٣) الضمير في قوله «متعلّقها» يرجع إلى الكفالة.
(٤) فإنّ متعلّق الكفالة إنّما هو إحضار النفس، فإذا مات فات.
(٥) دليل ثان لبطلان الكفالة بموت المكفول، و هو أنّه لو اريد إحضار البدن فقد فات هذا الغرض بموت المكفول.
(٦) فإنّ التعبير عن صيغة الكفالة يكون على قسمين:
أ: كفلت فلانا.
ب: كفلت بدن فلان.
فلو عبّر الكفيل بالثاني وجب عليه إحضار بدن المكفول بعد الموت لو طلبه المكفول له.