الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٥ - الثانية يجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه
خصوصا هنا (١)، فإنّ فسخ المشروط فيه- و هو الرهن إذا لم يكن في بيع (٢)- لا يتوجّه (٣)، لأنّه (٤) يزيده ضررا، فلا يؤثّر فسخه (٥) لها و إن كانت (٦) جائزة بحسب أصلها (٧)، لأنّها قد صارت لازمة بشرطها (٨) في اللازم على ذلك الوجه (٩).
[الثانية: يجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه]
(الثانية (١٠): يجوز للمرتهن ابتياعه (١١)) من نفسه إذا كان وكيلا في
(١) أي خصوصا في عقد الرهن الذي يكون أثر التخلّف عن الشرط فيه هو تسلّط المرتهن على فسخ الرهن الذي يوجب عروض الضرر الأقوى للمرتهن، فلا بدّ في المقام من الالتزام بعدم جواز فسخ الراهن الوكالة.
(٢) و هو عقد لازم.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الفسخ.
(٤) فإنّ فسخ الرهن يوجب ضررا أقوى على المرتهن، كما تقدّم.
(٥) الضمير في قوله «فسخه» يرجع إلى الراهن، و في قوله «لها» يرجع إلى الوكالة. أي فلا يؤثّر فسخ الراهن في الوكالة، يعني لا يجوز.
(٦) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الوكالة. يعني أنّ الوكالة و إن كانت من العقود الجائزة، لكنّها تكون هنا لازمة، كما فصّلناه.
(٧) الضميران في قوليه «أصلها» و «لأنّها» يرجعان إلى الوكالة.
(٨) أي بشرط الوكالة في العقد اللازم، و هو الرهن اللازم من جانب الراهن.
(٩) أي بحيث يكون نفس عقد الرهن كافيا في تحقّق الوكالة.
الثانية: ابتياع المرتهن للرهن
(١٠) أي المسألة الثانية من المسائل المبحوث عنها في اللواحق.
(١١) الضمير في قوله «ابتياعه» يرجع إلى الرهن. يعني إذا كان المرتهن وكيلا للراهن في