الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٥ - لا يصحّ إقرار السفيه بمال
و المعتبر في شهادة الرجال اثنان (١)، و في النساء أربع.
و يثبت رشد الانثى بشهادة رجل (٢) و امرأتين أيضا، و بشهادة أربع خناثى (٣).
[لا يصحّ إقرار السفيه بمال]
(و لا يصحّ إقرار السفيه (٤) بمال)، و يصحّ بغيره كالنسب و إن أوجب النفقة (٥).
و في الإنقاق عليه (٦) من ماله (٧) أو بيت المال قولان، أجودهما
(١) يعني لا يخفى أنّ المعتبر في شهادة الرجال اثنان، و في شهادة النساء أربع، لأنّ اثنتين من النساء بمنزلة واحد من الرجال.
(٢) فإنّ شهادة رجل واحد بمنزلة شهادة اثنتين من النساء، فتتحقّق في الفرض شهادة أربع من النساء.
(٣) جمع الخنثى، و هو هنا بمنزلة الانثى.
إقرار السفيه بمال
(٤) المراد من «السفيه» هو من لم يكن فيه العلائم المذكورة للرشد، فإنّ إقراره بمال على ذمّته لا يسمع.
(٥) يعني أنّ السفيه إذا أقرّ بالنسب- مثل أن يقرّ بالولد أو الوالد أو الوالدة- ثبت النسب و لو كان موجبا لثبوت النفقة على ذمّته، فلا ينافي قول الشارح ; بصحّة إقراره بالنسب قول المصنّف ; «و لا يصحّ إقرار السفيه بمال»، لأنّ الإقرار إنّما تعلّق هو بالنسب لا بالمال.
(٦) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المقرّ له الذي أقرّ له السفيه.
(٧) أي من مال السفيه المقرّ.