الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٢ - صحّة الحوالة بغير جنس الحقّ
فكلّ ضامن يرجع مع الإذن (١) على مضمونه (٢) لا على الأصل (٣)، و إنّما يرجع عليه (٤) الضامن الأوّل (٥) إن ضمن بإذنه.
و أمّا الكفالة فيصحّ تراميها (٦) دون دورها (٧)، لأنّ حضور المكفول الأوّل (٨) يبطل ما تأخّر منها (٩).
[صحّة الحوالة بغير جنس الحقّ]
(و) كذا تصحّ (الحوالة بغير جنس الحقّ (١٠)) الذي للمحتال على المحيل
(١) أي مع إذن المضمون عنه.
(٢) يعني أنّ كلّ ضامن يرجع على من ضمن عنه بإذنه.
(٣) أي لا يرجع الضامن على المضمون عنه الأوّل.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأصل الذي هو المضمون عنه الأوّل.
(٥) بمعنى أنّ الضامن الأوّل يرجع على المضمون عنه الأوّل الذي كان الضمان بإذنه.
(٦) يعني أنّ ترامي الكفالة لا مانع منه، كما إذا تكفّل زيد بنفس عمرو بأن يأتي به إلى القاضي، ثمّ تكفّل خالد بنفس زيد، ثمّ تكفّل بكر بنفس خالد و هكذا.
(٧) أي لا يصحّ دور الكفالة بأن يتكفّل المكفول الأوّل- و هو عمرو في المثال المذكور في الهامش السابق- بنفس بكر الكفيل الأخير في المثال المذكور، لأنّ حضور المكفول الأوّل- و هو عمرو في المثال- يبطل الكفالات المتأخّرة، و هي كفالة خالد لنفس زيد و كفالة بكر لنفس خالد.
(٨) و هو عمرو في المثال السابق ذكره.
(٩) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الكفالة الاولى.
صحّة الحوالة بغير جنس الحقّ
(١٠) كما إذا كان الحقّ الثابت في ذمّة المحال عليه حنطة أو درهما و كان حقّ المحتال الثابت في ذمّة المحيل شعيرا أو دينارا.