الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٠ - تعريف الضمان
لا الأعمّ (١) الشامل لهما.
[تعريف الضمان]
(و هو (٢) التعهّد بالمال) أي الالتزام به (من البريء (٣)) من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه.
و بقيد المال (٤) خرجت الكفالة، فإنّها تعهّد بالنفس.
و بالبريء (٥) الحوالة، بناء على اشتراطها (٦) بشغل ذمّة المحال عليه (٧) للمحيل (٨) بما أحال به.
هذا الكتاب و الضمان في كتابي الحوالة و الكفالة، فالمراد من الضمان في قول المصنّف ; «كتاب الضمان» هو المعنى الأخصّ للضمان.
(١) أي ليس المراد من الضمان هنا هو المعنى الأعمّ الشامل للكتابين الآخرين المذكورين.
تعريف الضمان
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الضمان.
(٣) أي من شخص بريء من مال مماثل لما يضمنه، بخلاف الحوالة.
(٤) أي خرج بقول المصنّف ; في مقام التعريف «التعهّد بالمال» التعهّد بالنفس الذي يسمّى بالكفالة.
(٥) أي خرج بقول المصنّف في مقام التعريف «من البريء» تعهّد من اشتغلت ذمّته بمال المسمّى بالحوالة.
(٦) الضمير في قوله «اشتراطها» يرجع إلى الحوالة. يعني أنّ هذا الخروج مبنيّ على القول باشتراط اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل بما أحال به.
(٧) و هو الذي يحال المال عليه.
(٨) بصيغة اسم الفاعل من باب الإفعال، و هو الذي يحيل المال الذي استقرّ في ذمّته على ذمّة غيره ممّن تشتغل ذمّته بمثل ما هو في ذمّة المحيل.