الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٤ - الخامسة لو باع أحدهما بدون الإذن
التضرّر باليمين الصادق و إن كان تركه تعظيما للّه تعالى أولى (١).
[الخامسة: لو باع أحدهما بدون الإذن]
(الخامسة (٢): لو باع أحدهما (٣)) بدون الإذن (توقّف على إجازة الآخر).
فإن كان البائع الراهن (٤) بإذن المرتهن أو إجازته بطل الرهن من العين و الثمن إلّا أن يشترط (٥) كون الثمن رهنا، سواء كان الدين حالّا أم مؤجّلا، فيلزم الشرط.
و إن كان البائع المرتهن كذلك (٦) بقي الثمن رهنا، و ليس له (٧) التصرّف فيه إذا كان حقّه (٨) مؤجّلا
(١) بالنصب تقديرا، خبر لقوله «كان».
الخامسة: بيع أحد المتعاقدين للرهن
(٢) أي المسألة الخامسة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق.
(٣) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الراهن و المرتهن. يعني لو باع الرهن أحد المتعاقدين بدون الإذن من الآخر لم يحكم بالبطلان، بل كان صحيحا موقوفا على إجازة الآخر مثل بيع الفضوليّ.
(٤) بالنصب، خبر لقوله «كان». يعني لو كان بيع الراهن بإذن المرتهن- بأن أذن له المرتهن قبل البيع- أو بإجازته الحاصلة بعد البيع حكم ببطلان الرهن من عين الرهن و ثمنه.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى المرتهن. و هذا استثناء من بطلان الرهن. يعني لا يحكم ببطلان البيع المذكور إذا شرط المرتهن ثمن المرهون أيضا رهنا لدينه.
(٦) المشار إليه في قوله «كذلك» هو الإذن و الإجازة. يعني لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن أو بإجازته لم يحكم ببطلان الرهن بالنسبة إلى ثمنه.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المرتهن، و في قوله «فيه» يرجع إلى الثمن.
(٨) الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى المرتهن.