الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٧ - العاشرة لو اختلفا في الحقّ المرهون به حلف الراهن
(و لو اختلفا في القيمة (١) حلف المرتهن)، لأنّه المنكر، و الأصل براءته (٢) من الزائد.
و قيل: الراهن (٣)، نظرا (٤) إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه (٥)، فلا يقبل قوله.
و يضعّف بأنّ قبول قوله (٦) من جهة إنكاره، لا من حيث كونه أمينا أو خائنا.
[العاشرة: لو اختلفا في الحقّ المرهون به حلف الراهن]
(العاشرة (٧): لو اختلفا في) قدر (الحقّ المرهون به حلف الراهن على)
(١) كما إذا قال الراهن: كانت قيمة الرهن يوم التلف ألفا، و قال المرتهن بل كان أنقص منها فإذا يحكم بحلف المرتهن، لكونه منكرا.
(٢) الضمير في قوله «براءته» يرجع إلى المرتهن. يعني أنّ الأصل هو براءة ذمّة المرتهن، و من علائم المنكر كون قوله موافقا للأصل.
(٣) يعني قال بعض بحلف الراهن.
(٤) يعني أنّ الدليل لحلف الراهن هو صيرورة المرتهن خائنا بتفريطه، فلا يقبل حلفه.
(٥) الضميران في قوليه «بتفريطه» و «قوله» يرجعان إلى المرتهن.
(٦) يعني أنّ قبول قول المرتهن إنّما هو لكونه منكرا، و لا دخل في ذلك لكونه أمينا أو خائنا.
العاشرة: الاختلاف في قدر الحقّ
(٧) يعني أنّ المسألة العاشرة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق تكون في اختلاف الراهن و المرتهن في مقدار الحقّ الذي اخذ له الرهن، مثل ما إذا ادّعى الراهن كون الرهن في مقابل مائة، و ادّعى المرتهن كونه في مقابل ألف.