الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٣ - إشاعة الرهن
و على تقديره (١) فالضمان باق إلى أن يتحقّق ما يزيله (٢) من قبل المالك على الأقوى (٣).
[إشاعة الرهن]
(و لو كان) الرهن (مشاعا (٤) فلا بدّ من إذن الشريك في القبض أو رضاه (٥) بعده)، سواء كان ممّا ينقل (٦) أم لا (٧)، لاستلزامه (٨) التصرّف في
«فلا يعتدّ بالمنهيّ عنه منه».
(١) أي و بناء على اعتبار الإذن الجديد في صحّة القبض فالضمان مستقرّ في عهدة المرتهن حتّى يحصل الإذن، و بعد الإذن لا ضمان للرهن، لكونه أمانة في يد المرتهن، و الأمين لا يضمّن.
(٢) الضمير الملفوظ في قوله «ما يزيله» يرجع إلى الضمان.
و المراد من مزيل الضمان هو إذن الراهن.
(٣) و غير الأقوى الاكتفاء بذلك في زوال الضمان إمّا باعتبار مثل هذا القبض أو باعتبار وجوب الإقباض بعد الرهن، فإذا كان حينئذ يده فقد حصل (حاشية الشيخ عليّ ;).
إشاعة الرهن
(٤) كما إذا جعل نصف الدار المشترك مشاعا رهنا في مقابل دين المرتهن، فلا بدّ من إذن الشريك في القبض قبلا أو إجازته بعدا للقبض، و إلّا لم يكف إقباضه، لأنّه تصرّف منهيّ عنه، فلا يعتنى به.
(٥) الضمير في قوله «رضاه» يرجع إلى الشريك، و في قوله «بعده» يرجع إلى القبض.
(٦) مثل الثوب المشترك.
(٧) مثل الدار المشتركة.
(٨) الضمير في قوله «لاستلزامه» يرجع إلى القبض. يعني أنّ إقباض الرهن من قبل أحد الشريكين يوجب التصرّف في مال الشريك الآخر.