الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦ - الإقرار حال التفليس بعين
أو (١) حكم الجميع سواء على القول القويّ.
[الإقرار حال التفليس بعين]
(و لا يقبل إقراره (٢) في حال التفليس بعين، لتعلّق حقّ الغرماء بأعيان (٣) ماله قبله)، فيكون إقراره (٤) بها في قوّة الإقرار بمال الغير (٥)، و
بالفرق بين النقص الحاصل من الأجنبيّ و بين النقص الحاصل من اللّه تعالى أو مساو لهما مع عدم القول بالفرق بينهما، فإذا يكون الحاصل من المفلّس و منهما سواء.
من حواشي الكتاب: أي الفرق بين ما يحدث من اللّه و بين ما يحدث من الأجنبيّ، فإنّ بعض الأصحاب حكم بعدم ضرب ما يحدث من اللّه مع أنّه حكم بضرب ما يحدث من الأجنبيّ ... (حاشية سلطان العلماء ;).
(١) و الذي يخطر بالبال هو أنّ لفظة «أو» لا تناسب العبارة، بل المناسب لها الواو الاستينافيّة، و قوله «حكم الجميع» مبتدأ، و خبره قوله «سواء».
و المراد من «الجميع» هو النقص الحاصل من اللّه و من المفلّس أو من الأجنبيّ.
الإقرار حال التفليس بعين
(٢) الضمير في قوله «إقراره» يرجع إلى المفلّس. يعني إذا ثبت الإفلاس و حكم بحجر المفلّس لتعلّق حقّ الغرماء بماله الموجود لم يجز تصرّفه في أمواله بمثل البيع و الشراء و الهبة و غيرها، فلا نفوذ لإقراره بعين لشخص، لأنّه من قبيل التصرّف فيما تعلّق به حقّ الغرماء.
(٣) يعني أنّ حقّ الغرماء تعلّق بأعيان ماله الموجود قبل إقراره، فلا ينفذ بالنسبة إليها، لكن لو أقرّ باستقرار دين في ذمّته سمع و ثبت ما أقرّ به في ذمّته.
و الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى المفلّس، و في قوله «قبله» يرجع إلى الإقرار.
(٤) الضمير في قوله «إقراره» يرجع إلى المفلّس، و في قوله «بها» يرجع إلى العين المقرّ بها.
(٥) فكما لا يسمع إقراره بمال الغير فكذا لا يسمع بالنسبة إلى أعيان أمواله، لأنّها