الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٨ - تعذّر الرهن
ليمكن استيفاؤه (١) منه، و كونه (٢) بيد الوليّ أو يد عدل، ليتمّ التوثّق، و الإشهاد (٣) على الحقّ لمن يثبت به (٤) عند الحاجة إليه عادة.
فلو أخلّ (٥) ببعض هذه ضمن مع الإمكان.
[تعذّر الرهن]
(و لو تعذّر الرهن هنا) و هو (٦) في موضع الخوف على ماله (أقرض من ثقة عدل غالبا (٧)).
هكذا (٨) اتّفقت النسخ،
أزيد منه، فلا يصحّ الرهن إذا كان أنقص منه.
(١) أي ليمكن استيفاء مال الطفل من الرهن المأخوذ له.
(٢) أي يعتبر كون الرهن الذي يأخذه الوليّ لمال الطفل أن يكون بيد الوليّ أو بيد امرئ عادل، تحصيلا للوثوق و الاطمينان.
(٣) بالرفع، عطف على قوله «كون الرهن». يعني يعتبر الإشهاد على حقّ الطفل بشاهد يثبت به حقّه عند الحاجة إلى إثباته بالشاهد.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع إلى «من» الموصولة، و في قوله «إليه» يرجع إلى الإشهاد.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الوليّ. يعني لو قصّر الوليّ فيما ذكر كلّا أو بعضا حكم بضمانه.
تعذّر الرهن
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الوليّ، و في قوله «ماله» يرجع إلى الطفل.
(٧) المراد من قوله «غالبا» هو كون الشخص متّصفا بالعدالة و الوثاقة ظاهرا أو في الأغلب، كما نبّه عليه صاحب الحديقة في تعليقته.
(٨) يعني قد وردت العبارة في جميع نسخ اللمعة الدمشقيّة مشتملة على قوليه «ثقة» و «عدل».