الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٩ - رهن المنفعة
لأنّها (١) شروط في الجملة، و لأنّ (٢) المملوكيّة تشتمل على شرط الصحّة في بعض محترزاتها (٣).
[رهن المنفعة]
(فلا يصحّ (٤) رهن المنفعة) كسكنى الدار (٥) و خدمة العبد، لعدم (٦) إمكان قبضها (٧)، إذ لا يمكن (٨) إلّا بإتلافها،
شرائط اللزوم.
الثاني: أنّ المملوكيّة تشمل على شرط الصحّة باعتبار المعنى الأوّل من الاعتبارين اللذين ذكرناهما في الهامش السابق.
(١) الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى شروط اللزوم.
(٢) هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال المذكور في الهامش ٥ من الصفحة السابقة.
(٣) الضمير في قوله «محترزاتها» يرجع إلى المملوكيّة. يعني أنّ شرط اللزوم الوحيد بين هذه الشروط المذكورة هو المملوكيّة، و هي شرط صحّة في بعض مواردها و محترزاتها كرهن ما لا يملك كالحرّ و الحشرات أو رهن ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير، فالرهن على هذه الأعيان فاسد، فإذا كان شرط اللزوم شرط صحّة في بعض موارده و محترزاته جاز إطلاق شرط الصحّة عليه.
رهن المنفعة
(٤) يعني أنّ المصنّف ; احترز بكلّ من الشروط المذكورة عمّا لا يصحّ رهنه، فاحترز بذكر العين عن رهن المنفعة و الدين.
(٥) فلا يصحّ رهن سكنى الدار و خدمة العبد، لعدم كونهما عينا.
(٦) ظاهر هذا التعليل هو أنّ سكنى الدار و خدمة العبد خرجا بقوله «يمكن قبضها».
(٧) الضمير في قوله «قبضها» يرجع إلى المنفعة.
(٨) أي لا يمكن قبض المنفعة إلّا بإتلافها.