الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨١ - ما يستثنى من بيع أموال المفلّس
و عليه (١) العمل.
و كذا (٢) تجري عليه نفقته يوم القسمة و نفقة (٣) واجبي النفقة.
و لو مات (٤) قبلها قدّم كفنه، و يقتصر منه (٥) على الواجب وسطا (٦)
على رجل دينا و قد أراد أن يبيع داره فيقضيني (فيعطيني- خ ل)، فقال أبو عبد اللّه ٧: اعيذك باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه (المصدر السابق: ح ٣).
أقول: لا يخفى أنّ ما يستفاد من كلام الشارح ; من التوسعة المذكورة و كذا ما ذكروه من رعاية اللائق بالحال بالتفصيل المذكور لا يستفادان من الروايات الواردة في الباب نظير قوله ٧: «لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه»، و كذا قوله ٧:
«اعيذك باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه».
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأوّل. يعني أنّ المشهور بين الفقهاء هو الحكم بعدم جواز بيع الأشياء المذكورة لاستيفاء الدين.
(٢) يعني و مثل استثناء الأشياء الثلاثة المذكورة من حيث الجواز هو إعطاء المديون نفقته يوم القسمة و كذا نفقة واجبي النفقة عليه من الزوجة و الأولاد.
و المراد من قوله «تجري» هو الإعطاء، و الضميران في قوليه «عليه» و «نفقته» يرجعان إلى المديون.
(٣) بالرفع، عطف على قوله «نفقته».
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى المديون، و الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى القسمة.
يعني لو مات المديون قبل قسمة أمواله بين الديّان قدّم كفنه على الديون.
(٥) أي يقتصر من الكفن على المتوسّط الذي يليق بحاله، كما هو الحال في الأشياء المستثناة اللائقة بحال المديون من حيث الشرف و الضعة.
(٦) قوله «وسطا» منصوب، لكونه حالا، و «من» في قوله «ممّا يليق» تكون بيانيّة.