الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٠ - الاولى إذا شرط الوكالة في الرهن
[أمّا اللواحق فمسائل]
(و أمّا اللواحق (١) فمسائل:)
[الاولى: إذا شرط الوكالة في الرهن]
(الاولى (٢): إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله) على ما ذكره جماعة منهم العلّامة، لأنّ (٣) الرهن لازم من جهة الراهن، و هو (٤) الذي شرطها (٥) على نفسه، فيلزم من جهته (٦).
اللواحق
مسائل
(١) أي اللواحق التي أشار إليها المصنّف ; في الصفحة ١٢٧ في قوله «و الكلام إمّا في الشروط أو اللواحق».
الاولى: اشتراط الوكالة في الرهن
(٢) يعني أنّ المسألة الاولى من اللواحق هي أنّ الراهن إذا شرط الوكالة في عقد الرهن على المرتهن لم يجز له عزل الوكيل.
و لا يخفى أنّ الوكالة من العقود الجائزة، لكنّها مع ذلك وقعت في المقام شرطا في ضمن عقد لازم من جهة الراهن، فصارت لازمة.
(٣) هذا تعليل لعدم جواز عزل الراهن.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الراهن.
(٥) الضمير الملفوظ في قوله «شرطها» يرجع إلى الوكالة. يعني أنّ الراهن الذي يكون عقد الرهن لازما من جهته شرط الوكالة على نفسه.
(٦) أي فيلزم عقد الوكالة من جهة الراهن.