الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٢ - الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء
و رجّح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته (١) على المالك عند تعذّر استئذانه و استئذان الحاكم، و هو (٢) حسن.
[الرابعة: يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء]
(الرابعة (٣): يجوز للمرتهن الاستقلال (٤) بالاستيفاء) إذا لم يكن وكيلا (لو خاف (٥) جحود الوارث)، و لا بيّنة له (٦) على الحقّ، (إذ القول قول الوارث مع يمينه (٧) في عدم الدين و عدم الرهن) لو ادّعى المرتهن الدين و
(١) الضمير في قوله «فوته» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني قال الشهيد في كتاب الدروس بأنّه يرجّح القول بجواز انتفاع المرتهن من الرهن في صورتين:
أ: إذا تعذّر استيذان المرتهن للراهن.
ب: إذا تعذّر استيذان الحاكم الشرعيّ أيضا.
(٢) يعني أنّ القول المرجّح عند الشهيد ; حسن عند الشارح ;.
الرابعة: استقلال المرتهن بالاستيفاء
(٣) يعني أنّ المسألة الرابعة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق هي جواز استقلال المرتهن بالاستيفاء من الرهن إذا مات الراهن و خاف المرتهن إنكار الوارث للدين و الرهن.
(٤) أي بلا استيذان المرتهن لوارث الراهن إذا مات.
(٥) فاعله هو الضمير الراجع إلى المرتهن.
و المراد من «جحود الوارث» هو إنكاره للدين و الرهن.
(٦) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المرتهن. يعني جواز استقلال المرتهن بالاستيفاء إنّما هو في صورة عدم البيّنة له على استقرار حقّه في ذمّة الراهن.
(٧) فإذا ادّعى المرتهن الدين و الرهن و أنكره الوارث فعلى المدّعي إقامة البيّنة، و إلّا حلف المنكر و لم تسمع دعوى المدّعي.