الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥ - انتزاع المالك للسلعة في الفلس
المديون، فيبقى الباقي.
و قيل: تحلّ، استنادا إلى رواية (١) مرسلة، و بالقياس (٢) على موت المديون، و هو (٣) باطل.
[انتزاع المالك للسلعة في الفلس]
(و للمالك انتزاع السلعة (٤)) التي نقلها إلى المفلّس قبل (٥) الحجر و
موت المديون؟ قلنا: إنّما خرج ما ذكر عن الأصل بالدليل، فيبقى غيره تحت أصالة عدم الحلول.
(١) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن بعض أصحابه عن خلف بن حمّاد عن إسماعيل بن أبي قرّة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه ٧: إذا مات الرجل حلّ ماله و ما عليه من الدين (الوسائل: ج ١٣ ص ٩٧ ب ١٢ من أبواب الدين و القرض من كتاب التجارة ح ١).
أقول: وجه الإرسال في الرواية هو قوله: «عن بعض أصحابه»، فإنّ مثل هذا التعبير الشامل لخفاء الراوي اسما و نسبا يقتضي إرسال الرواية الموجب لضعفها.
(٢) أي استند القائل إلى قياس موت المالك على موت المديون.
(٣) يعني أنّ القول المذكور باطل، لأنّ الرواية المستندة إليها مرسلة، و القياس ليس بحجّة.
انتزاع المالك للسلعة في الفلس
(٤) السلعة، ج سلع: المتاع و ما يتاجر به (المنجد).
(٥) ظرف لقوله «نقلها». يعني لو نقل المالك إلى المفلّس متاعا و لم يأخذ عوضه فعرض الإفلاس للمشتري و الحال أنّ المتاع موجود فللمالك أخذ متاعه من دون أن يقسم المتاع المذكور بين الديّان، بخلاف سائر أموال المفلّس.