الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٣ - انعقاد يمين السفيه و تكفيره بالصوم
(و لا من) الحجّ (المندوب إذا استوت نفقته (١)) حضرا و سفرا.
و في حكم استواء النفقة ما لو تمكّن في السفر من كسب يجبر الزائد (٢) بحيث لا يمكن فعله في الحضر.
[انعقاد يمين السفيه و تكفيره بالصوم]
(و تنعقد يمينه (٣)) لو حلف، (و يكفّر بالصوم) لو حنث، لمنعه (٤) من التصرّف الماليّ.
و مثله (٥)
(١) الضمير في قوله «نفقته» يرجع إلى السفيه. يعني لا يمنع السفيه من الحجّ المندوب إذا ساوت نفقته حضرا و سفرا.
(٢) بأن يقدر السفيه في سفر الحجّ على كسب يجبر زيادة نفقته في السفر عن نفقته في الحضر.
انعقاد يمين السفيه و تكفيره بالصوم
(٣) الضمير في قوله «يمينه» يرجع إلى السفيه.
(٤) يعني أنّ السفيه محجور عليه و ممنوع من التصرّفات الماليّة، فلو حلف و حنث وجب عليه من الكفّارات ما ليس بمال، و هو الصوم.
إيضاح: اعلم أنّ كفّارة حنث اليمين- كما تقدّم في كتاب الكفّارات- هي الجامع للكفّارة المخيّرة و المرتّبة، كما قال: «كفّارة اليمين، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مخيّرة بين الثلاث، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام»، فالأخير يترتّب على ما تقدّم عند العجز.
و الحاصل أنّ السفيه للحجر عليه و منعه من التصرّفات الماليّة يجب عليه صوم ثلاثة أيّام لو حنث يمينه.
(٥) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى اليمين، و كان عليه أن يأتي بضمير المؤنّث، لأنّ