الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٦ - الثانية عشر الاختلاف فيما يباع به الرهن
(و كذا لو كان عليه (١) دين خال) عن الرهن، و آخر به (٢) رهن، (فادّعى (٣) الدفع عن المرهون به) ليفكّ الرهن، و ادّعى الغريم (٤) الدفع عن الخالي ليبقى الرهن فالقول قول الدافع مع يمينه (٥)، لأنّ الاختلاف يرجع إلى قصده (٦) الذي لا يعلم إلّا من قبله (٧) كالأوّل.
[الثانية عشر الاختلاف فيما يباع به الرهن]
(الثانية عشر (٨):)
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الراهن. يعني و كذا يقدّم قول الراهن الدافع مع الحلف إذا كان على ذمّته دين له رهن و دين آخر خال عن الرهن، و ادّعى الدافع أداء الدين الذي جعل له رهنا، و ادّعى المرتهن غيره، فالقول هنا أيضا هو قول الدافع.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الآخر. أي في مقابل ذاك الدين الآخر.
(٣) فاعله هو الضمير الراجع إلى الراهن.
(٤) المراد من «الغريم» هو صاحب الدين أعني المرتهن، فإنّ المرتهن يدّعي أنّ المديون دفع عن دينه الذي لا رهن له.
(٥) ففي هذا الفرض أيضا يقدّم قول المديون مع الحلف و يفكّ الرهن.
(٦) الضمير في قوله «قصده» يرجع إلى الدافع.
(٧) أي من قبل الدافع، بمعنى أنّ قصده لا يعلم إلّا من قبله.
و المراد من «الأوّل» هو الخلاف في قصد الدافع.
الثانية عشر: الاختلاف فيما يباع به الرهن
(٨) يعني أنّ المسألة الثانية عشر من المسائل المبحوث عنها في اللواحق هي ما لو اختلف الراهن و المرتهن في الثمن الذي يباع به الرهن بأن أراد الراهن بيعه بدرهم و أراد المرتهن بيعه بدينار، و الواجب حينئذ هو بيعه بالنقد الغالب.