الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٧ - كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد
لأنّه (١) تكذيب للشهود.
و لو ادّعى الغلط في إقراره و أظهر تأويلا (٢) ممكنا فله إحلاف المرتهن أيضا، و إلّا (٣) فلا على الأقوى.
[كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد]
(و لو كان) الرهن (٤) (في يد المرتهن فهو (٥) قبض)، لصدق كونه رهنا مقبوضا (٦)، و لا دليل على اعتباره (٧) مبتدأ بعد العقد.
و إطلاق العبارة (٨) يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن و غيره
(١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإنكار. يعني أنّ إنكار الراهن إقراره بالإقباض تكذيب للشاهدين على إقراره.
(٢) بأن ادّعى الغلط في إقراره و أوّله على نحو يقبل في حقّه.
(٣) أي و إن لم يظهر تأويلا ممكنا في حقّه لم يقبل قوله.
كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد
(٤) يعني إذا كانت العين المرهونة في يد المرتهن فلا حاجة إلى قبض جديد، لصدق القبض عليه.
(٥) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الكون المفهوم من لفظ «كان»، كما هو حال مرجع الضمير في قوله تعالى: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ.
(٦) فإنّ العين الموجودة في يد المرتهن يصدق عليها أنّها عين مقبوضة.
(٧) الضمير في قوله «اعتباره» يرجع إلى القبض. يعني لا دليل على أنّه يعتبر القبض المبتدأ بعد وقوع العقد.
(٨) أي عبارة المصنّف ; حيث قال «في يد المرتهن»، فهذا التعبير مطلق من حيث كون الرهن بيد المرتهن، و يشمل كونه مع إذن الراهن و بلا إذن منه.