الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٩ - ينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد
(بمقدار (١) الذهاب) إليه (و الإياب)، فإن مضت (٢) و لم يحضره حبس (٣) و الزم ما تقدّم (٤).
و لو لم يعرف موضعه لم يكلّف إحضاره، لعدم إمكانه و لا شيء عليه (٥)، لأنّه لم يكفل المال و لم يقصّر في الإحضار.
[ينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد]
(و ينصرف الإطلاق (٦) إلى التسليم في موضع العقد)، لأنّه (٧) المفهوم عند الإطلاق.
و يشكل (٨) لو كانا في برّيّة أو بلد غربة قصدهما (٩) مفارقته سريعا، لكنّهم (١٠) لم يذكروا ...
(١) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «انظر».
(٢) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى المدّة أو إلى النظرة المفهومة من قوله «انظر».
(٣) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الكفيل.
(٤) أي ما تقدّم من بدل الحقّ لو كان قابلا للأداء لا ما يكون مثل القصاص و الزوجيّة.
(٥) يعني أنّ الكفيل لو جهل موضع المكفول لم يحكم عليه بشيء من الأداء أو الحبس.
إطلاق عقد الكفالة
(٦) يعني أنّ الكفالة إذا اطلقت انصرفت إلى تسليم المكفول في موضع العقد.
(٧) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى موضع العقد.
(٨) يعني يشكل الحكم بإحضار المكفول في موضع العقد إذا اجري عقد الكفالة في برّيّة أو بلد غربة.
(٩) الضمير في قوله «قصدهما» يرجع إلى الكفيل و المكفول له.
(١٠) يعني أنّ الفقهاء لم يذكروا في وجوب إحضار المكفول في موضع العقد- لو اطلقت الكفالة- خلافا.