الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٠ - ادّعاء الإعسار
[ادّعاء الإعسار]
(و يحبس (١) لو ادّعى الإعسار حتّى يثبته) باعتراف (٢) الغريم (٣)، أو بالبيّنة المطّلعة على باطن أمره إن شهدت (٤) بالإعسار مطلقا (٥)، أو بتلف (٦) المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة، و إلّا (٧) كفى اطّلاعها (٨) على تلفها.
ادّعاء الإعسار
(١) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المفلّس. يعني أنّ المفلّس لو ادّعى عدم المال و عدم قدرته على أداء الديون حبس حتّى يثبت ما ادّعاه من الإعسار.
(٢) فإنّ ثبوت إعسار إنّما هو بأمرين:
الأوّل: اعتراف الديّان بأنّ المديون لا مال له حتّى يؤدّي ديونه.
الثاني: البيّنة المطّلعة على باطن أمر المديون.
(٣) و هو الذي يطالب المفلّس بالدين.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى البيّنة. يعني أنّ ثبوت إعساره بالبيّنة إنّما هو في صورة شهادة البيّنة بإعساره بلا ذكر سبب.
(٥) أي بلا ذكر سبب إعسار المفلّس.
(٦) عطف على قوله «بالإعسار». يعني أنّ الإعسار يثبت إذا شهدت البيّنة بتلف كلّ أموال المفلّس حيث لا تكون منحصرة في أعيان مخصوصة، فلو كانت كذلك كفي اطّلاعها على تلفها.
(٧) أي و إن كانت أمواله منحصرة في أعيان مخصوصة مثل انحصار ماله في حديقة أو دابّة أو ثوب كفى اطّلاع البيّنة على تلفها.
(٨) الضمير في قوله «اطّلاعها» يرجع إلى البيّنة، و في قوله «تلفها» يرجع إلى الأموال.