الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٦ - أمثلة الحقّ الثابت في الذمّة
مدّة الخيار (١).
و في قول ثالث أنّ المشروطة جائزة من الطرفين (٢)، و المطلقة لازمة من طرف السيّد خاصّة، و يتوجّه (٣) عدم صحّة الرهن أيضا كالسابق (٤).
(و مال (٥) الجعالة بعد الردّ (٦))، لثبوته (٧) في الذمّة حينئذ (لا قبله (٨)) و إن شرع فيه (٩)، لأنّه (١٠) لا يستحقّ شيئا منه إلّا بتمامه (١١).
(١) و قد تقدّم جواز الرهن على الثمن في زمن الخيار.
(٢) أي من طرف السيّد و العبد، و نسب هذا القول الثالث إلى ابن حمزة ;.
(٣) يعني بناء على كون المكاتبة جائزة من الطرفين يتوجّه عدم صحّة الرهن، لعدم الفائدة فيه.
(٤) أي كالقول السابق، و هو القول الثاني.
(٥) أي يجوز الرهن على مال الجعالة بعد الردّ مثل ما إذا قال زيد: من وجد ولدي الضالّ أعطيته ألفا، فسعى عمرو و وجد ولده و ردّه إلى زيد و طالبه بمال الجعالة و تعهّد الجاعل أداءه بعد مدّة، فيجوز للعامل أن يأخذ منه رهنا في مقابل مال الجعالة.
(٦) أي بعد ردّ ما يكون مال الجعالة في مقابله، كما أشرنا إليه في المثال المذكور في الهامش السابق.
(٧) الضمير في قوله «لثبوته» يرجع إلى مال الجعالة. يعني أنّ مال الجعالة يثبت في ذمّة الجاعل بعد الردّ، فيصحّ الرهن عليه.
(٨) أي لا يجوز الرهن على مال الجعالة قبل الردّ و إن أخذ العامل فيه، لعدم استحقاق العامل شيئا من مال الجعالة إلّا بعد الردّ.
(٩) أي في العمل.
(١٠) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى العامل، و في قوله «منه» يرجع إلى مال الجعالة.
(١١) أي بتمام العمل.