الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٣ - القول في المال المضمون
قبض البائع الثمن.
و مثله (١) تبيّن خلل (٢) في البيع اقتضى فساده (٣) من رأس كتخلّف شرط (٤) أو اقتران (٥) شرط فاسد لا ما (٦) تجدّد فيه البطلان كالفسخ بالتقايل و المجلس (٧) و الحيوان و الشرط و تلف (٨) المبيع قبل القبض،
آخر لبطلان البيع المذكور، و هو فرض ما أجاز فيه المالك البيع، لكن لم يجز قبض البائع للثمن، ففيه أيضا يبطل البيع من رأس.
(١) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الاستحقاق. يعني و مثل خروج المبيع مال الغير في عدم صحّة البيع و كذا عدم صحّة ضمان الضامن درك الثمن هو ظهور خلل في عقد البيع موجب لبطلان البيع من رأس.
(٢) سيذكر الشارح ; أمثلة للخلل الموجب لبطلان البيع من رأس في قوله «كتخلّف شرط ... إلخ».
(٣) الضمير في قوله «فساده» يرجع إلى المبيع.
(٤) كما إذا شرطا وصفا في المبيع أو في الثمن و تخلّف فإذا يحكم ببطلان البيع من رأس.
(٥) كما إذا اقترن بعقد البيع شرط يوجب فساده، مثل اشتراط شرب الخمر في عقد البيع.
(٦) و هذا ناظر إلى قول المصنّف ; «لزمه في كلّ موضع يبطل فيه البيع من رأس».
يعني فلو لم يبطل البيع من رأس، بل عرض له البطلان من قبل المتعاقدين لم يلزم الضامن ضمان الثمن و عهدته.
(٧) أي كالفسخ بخيار المجلس و خيار الحيوان و خيار الشرط، ففي هذه الصور لا يكون البيع باطلا من رأس.
(٨) هذا مثال آخر لبطلان البيع لا من رأس، بل عرضا، و هو ما إذا تلف المبيع قبل قبض المشتري.