الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٦ - إنكار المضمون له القبض
هذا مع مساواة الأوّل (١) للحقّ أو قصوره (٢)، و إلّا (٣) رجع عليه بأقلّ الأمرين منه (٤) و من الحقّ، لأنّه (٥) لا يستحقّ الرجوع بالزائد عليه (٦).
و مثله (٧) ما لو صدّقه (٨) على الدفع و إن لم يشهد، و يمكن دخوله (٩) في عدم قبول قوله (١٠).
(١) المراد من «الأوّل» هو ما أدّاه الضامن إلى المضمون له أوّلا.
(٢) الضمير في قوله «قصوره» يرجع إلى الأوّل. يعني أنّ الحكم برجوع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه أوّلا إنّما هو في صورتي تساوي الحقّ و ما أدّاه الضامن أو قصور ما أدّاه أوّلا عن الحقّ.
(٣) أي و إن لم يساو ما أدّاه الضامن أوّلا الحقّ بأن كان أكثر منه أو أقلّ.
(٤) بيان لأقلّ الأمرين، و الأمران هما ما أدّاه الضامن أوّلا و الحقّ الذي هو في ذمّة المديون.
(٥) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الضامن.
(٦) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى أقلّ الأمرين.
(٧) أي من حيث عدم قبول شهادة المضمون عنه.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى المضمون عنه، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الضامن.
أي لو صدّق المضمون عنه الضامن على الدفع- من دون شهادته على أنّ الضامن دفع إلى المضمون له أكثر من حقّه- فإنّ الضامن لا يستحقّ إلّا مقدار الحقّ، فإن صدّقه على أنّه دفع ما يساوي الحقّ أو ما هو أقلّ منه غرم للضامن ما صدّقه.
(٩) الضمير في قوله «دخوله» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما لو صدّقه».
(١٠) أي يمكن دخول هذا الفرض في قول المصنّف ; «و مع عدم قبول قوله ... إلخ»، لأنّ عدم قبوله من مصاديق ذاك القول للمصنّف.