الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٢ - الحجر على العبد
تخلّف (١) في بعض الموارد.
و قيل: الولاية في ماله للحاكم مطلقا (٢)، لظهور توقّف الحجر عليه (٣)، و رفعه (٤) على حكمه في كون النظر إليه (٥).
[الحجر على العبد]
(و العبد ممنوع (٦)) من التصرّف (مطلقا) في المال و غيره، سواء أحلنا (٧) ملكه أم قلنا به (٨)، عدا الطلاق، فإنّ له (٩) إيقاعه و إن كره المولى.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى عموم ولاية الحاكم. يعني و إن تخلّف عموم ولاية الحاكم في بعض الموارد مثل مورد وجود الأب أو الجدّ له و إن علا أو الوصيّ من قبلهما.
(٢) أي سواء بلغ رشيدا، ثمّ عرض له السفه أم بلغ سفيها.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى السفه.
(٤) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «الحجر». يعني لظهور توقّف رفع الحجر عن السفيه على حكم الحاكم.
(٥) يعني أنّ الإشراف على مال السفيه هو للحاكم.
الحجر على العبد
(٦) هذا تفصيل للرابع من أسباب الحجر الستّة، و هو الرقّ، فإنّ العبد محجور عليه و ممنوع من التصرّف في المال، سواء كان تصرّفه في ماله أم في مال غيره.
(٧) أي سواء قلنا بعدم كون العبد مالكا أم قلنا بملكه.
و لا يخفى أنّ قوله «أحلنا» من المحال.
المحال: الباطل من الكلام (أقرب الموارد).
(٨) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المكلّف.
(٩) يعني يجوز للعبد طلاق زوجته و إن كرهه المولى. و الضمير في قوله «له» يرجع إلى