الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٩ - بطلان الرهن بعد اشتراط القبض
كون استدامته (١) ليست بشرط، بل (٢) قبض المرتهن لجواز توكيله الراهن فيه، و هذا (٣) أقوى.
[بطلان الرهن بعد اشتراط القبض]
و على اشتراطه (٤) (فلو جنّ (٥)) الراهن (أو مات أو اغمي عليه أو رجع) فيه (٦) (قبل (٧) إقباضه بطل) الرهن، كما هو شأن العقود الجائزة عند
قبض المرتهن الوثيقة، ثمّ ردّها إلى الراهن كفى في صحّة الرهن، و القائلون بالقبض لا يشترطون دوام بقاء الرهن في يد المرتهن بعد ما أخذه المرتهن، فنفس عدم اشتراط الدوام يؤيّد عدم اشتراط القبض في تماميّة الرهن.
(١) الضمير في قوله «استدامته» يرجع إلى القبض.
(٢) أي بل يؤيّد عدم اشتراط القبض في تماميّة الرهن عدم اشتراط قبض المرتهن نفسه، بل يجوز له أن يوكّل الراهن في قبض الرهن من قبله، فلا موضوعيّة للقبض في تماميّة الرهن.
(٣) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم اشتراط القبض.
بطلان الرهن بعد اشتراط القبض
(٤) الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى القبض. يعني أنّ المسائل الآتية تتفرّع على اشتراط القبض في تماميّة الرهن.
(٥) أي إذا عرض الجنون للراهن أو مات أو عرض له الإغماء أو رجع في الرهن قبل القبض حكم ببطلان الرهن، لكون القبض دخيلا في تماميّته.
(٦) أي رجع الراهن في الرهن، و لفظ «في» هنا- كما أفاده السيّد كلانتر في تعليقته- بمعنى «عن».
(٧) الظرف يتعلّق بما ذكر من الموارد الأربعة.