الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٢ - إيجاب الرهن
و مطلق وضع اليد (١)، فيؤخذ مقاصّة عند جحود المديون الدين (٢)، و هو (٣) توثيق في الجملة.
[إيجاب الرهن]
و يفتقر الرهن (٤) إلى إيجاب و قبول كغيره من العقود.
(و الإيجاب رهنتك (٥) أو وثّقتك) بالتضعيف (٦) أو أرهنتك بالهمزة (٧) (أو هذا (٨) رهن عندك أو على مالك (٩)) أو وثيقة (١٠) عندك أو
نسيئة أو وضع يده على مال المديون ليستوفي منه دينه عند إنكار المديون، ففي ذلك الفرض أيضا تصدق الوثيقة إجمالا، لكن لا يصدق عليها الرهن.
(١) بأن يضع الدائن يده على مال من المديون و يتسلّط عليه.
(٢) يعني فيأخذ الدائن دينه من المال الذي في يده و يتعلّق بالمديون بعنوان التقاصّ.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر. يعني أنّ الموارد المذكورة يصدق عليها الوثيقة إجمالا بدون أن يصدق عليه الرهن.
(٤) من هنا أخذ المصنّف ; في بيان أحكام الرهن، و من جملتها احتياج الرهن إلى الإيجاب و القبول مثل سائر العقود.
إيجاب الرهن
(٥) من رهنه الشيء، و- عنده الشيء رهنا: جعله رهنا، فهو راهن و الشيء مرهون (أقرب الموارد).
(٦) أي بتشديد الثاء من باب التفعيل في قوله «وثّقتك».
(٧) أي من باب الإفعال، و مجرّده رهن.
(٨) المشار إليه في قوله «هذا» هو المال الموثوق به، و هذه جملة اسميّة يجري بها العقد.
(٩) يعني أنّ هذه الوثيقة رهن على مالك.
(١٠) يعني أنّ هذا المال وثيقة عندك.