الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠١ - تعريف الرهن
فلا يكون (١) دينا.
و فيه (٢) على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن إمكان (٣) الوثيقة بدون الرهن، بل بالوديعة (٤) و العارية
الضمير المستتر في قوليه «يبقى» و «بحاله».
و الحاصل أنّ ما يرد على المبنى الثاني علاوة على ارتكاب التكلّف هو أنّه يمكن بقاء الثمن و المثمن بحالهما مع صحّة العقد، فإذا يكون أخذ الرهن على عين الثمن و المثمن بلا وجه، فلا يصحّ المبنى المذكور.
(١) أي فلا يحصل دين حتّى يقع الرهن في مقابله.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى تعريف المصنّف ; في قوله «و هو وثيقة للدين».
(٣) يعني و كذا يرد على تعريف المصنّف وجود الوثيقة في بعض الموارد بدون تحقّق رهن.
(٤) بأن تكون أخذ الوثيقة بعنوان الوديعة و العارية أو غيرهما لا بعنوان الرهن.
إيضاح: قد أورد الشارح ; على تعريف المصنّف ; «و هو وثيقة للدين» و إن لم يقل «وثيقة لدين المرتهن» إشكالا آخر، و هو عدم كون التعريف مانعا من الأغيار، و من اللازم كون التعريف جامعا للأفراد و مانعا من الأغيار، فإنّ الوثيقة للدين تشمل الموارد التي لا يصدق فيها الرهن:
الأوّل ما إذا جعل المديون وديعة عند الدائن بعنوان الوثيقة في مقابل دينه، بمعنى أنّه إذا اتّفق إنكار المديون جاز للدائن استيفاء دينه من الوديعة بعنوان التقاصّ، فيصدق عليه التعريف و الحال أنّ الوديعة غير الرهن.
الثاني ما إذا أخذ الدائن من المديون مالا بعنوان العارية، فيستوفي منها دينه عند الإنكار، فهذه الوثيقة و إن كانت عارية، لكن يشملها التعريف.
الثالث ما إذا أخذ الدائن من المديون مالا بأيّ عنوان كان و لو بالإجارة أو البيع