الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٩ - تعريف الرهن
مبنيّ (١) على عدم جواز الرهن على غيره (٢) و إن كان (٣) مضمونا كالغصب.
لكن فيه (٤) أنّ المصنّف قائل بجواز الرهن عليه (٥) و على (٦) ما يمكن تطرّق ضمانه (٧) كالمبيع (٨) و ثمنه (٩)، لاحتمال فساد البيع
وجه التخصيص أمران:
أ: عدم جواز الرهن على غير الدين، و المراد من الدين هو ما يتعلّق بالذمّة.
ب: إنّ أخذ الرهن في مقابل الثمن أو المثمن في البيع إنّما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور العين مستحقّة للغير أو متعذّرة.
(١) هذا هو الأمر الأوّل من الأمرين المذكورين لوجه تخصيص التعريف بالدين.
(٢) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الدين.
(٣) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الغير. يعني لا يجوز أخذ الرهن على العين و إن كانت مغصوبة.
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المبنى المذكور. يعني أنّ تخصيص المصنّف ; الرهن بالدين لا يصحّ بالنظر إلى مبناه، لأنّه قائل بجواز الرهن على العين أيضا و على كلّ ما يمكن ضمانه و إن كان عينا.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى غير الدين.
(٦) عطف على قوله «عليه».
و المراد من التطرّق هو العروض.
(٧) الضمير في قوله «ضمانه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «على ما يمكن».
(٨) كما إذا أخذ المشتري وثيقة من البائع فيما إذا ظهر المبيع مستحقّا للغير حتّى يستوفى حقّه منها.
(٩) كما إذا كان الثمن عينا مثل أن يشتري الثوب بثمن هو شاة و يأخذ البائع وثيقة للثمن مخافة أن يتبيّن مستحقّا للغير فيستوفى حقّه من الوثيقة.