الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١ - الدين المؤجّل و حجر المفلّس
على ذلك (١)، لكن يشترط استتاره به (٢)، كما هو مقتضى الشرع، فلو تظاهر به (٣) لم يجز، و من ثمّ (٤) يقيّد بالذمّيّ، لأنّ الحربيّ (٥) لا يقرّ على شيء من ذلك، فلا يجوز تناوله (٦) منه.
[الدين المؤجّل و حجر المفلّس]
(و لا تحلّ (٧) الديون المؤجّلة)
جهة دينه و إن كان المسلم قد شاهده و هو يبيع ما لا يملكه مسلم، لأنّ الشارع جوّز للكافر أن يبيع الخمر و الخنزير من كافر آخر.
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو بيع الخمر و الخنزير.
(٢) يعني أنّ إقرار الشارع على بيع الخمر و الخنزير من الكافر إنّما هو بشرط أن لا يتظاهر الكافر بالبيع، و إلّا لم يجز بيعه، و لا يجوز للمسلم أخذ ثمنها من جهة الدين.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى البيع.
(٤) أي و من جهة اشتراط الاستتار قيّد المصنّف ; الكافر بالذمّيّ في قوله «و لو باع الذمّيّ»، فإنّ الذمّيّ يجب عليه العمل بشرائط الذمّة، و من جملتها عدم تظاهره بذلك.
(٥) يعني أنّ الكافر الحربيّ لا تقرّ يده على شيء من ثمن الخمر و الخنزير عند الشارع.
(٦) الضمير في قوله «تناوله» يرجع إلى المسلم إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله، و يرجع إلى الثمن إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الكافر. يعني لا يجوز للمسلم أن يأخذ ثمن الخمر و الخنزير من يد الكافر الحربيّ من جهة الدين.
الدين المؤجّل و حجر المفلّس
(٧) يعني أنّ الديون التي تكون مؤجّلة لا تصير حالّة بإفلاس المديون، مثلا إذا كان في