الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٦ - يصحّ رهن مال الطفل للمصلحة
[يصحّ رهن مال الطفل للمصلحة]
(و يصحّ رهن مال الطفل (١) للمصلحة)، كما إذا افتقر (٢) إلى الاستدانة لنفقته (٣) و إصلاح عقاره (٤) و لم يكن (٥) بيع شيء من ماله (٦) أعود، أو لم يمكن (٧) و توقّفت (٨) على الرهن.
و يجب كونه (٩) على يد ثقة يجوز (١٠) إيداعه منه.
رهن مال الطفل
(١) أي يجوز للوليّ رهن مال الطفل إذا رأى المصلحة في الرهن الكذائيّ.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الطفل.
(٣) الضمير في قوله «لنفقته» يرجع إلى الطفل. يعني أنّ المصلحة لرهن مال الطفل قد توجد في احتياج الطفل إلى الاستدانة لتحصيل نفقته.
(٤) أي قد تكون الاستدانة لإصلاح داره أو حديقته مثلا.
(٥) عطف على قوله «افتقر».
(٦) يعني أنّ المصلحة قد توجد في استدانة الطفل في صورة عدم كون بيع مال الطفل أصلح و أنفع من الاستدانة، و إلّا لم تصحّ الاستدانة و رهن ماله للدين.
(٧) عطف على قوله «لم يكن». يعني كان بيع ماله أصلح و أنفع لكن لم يمكن.
(٨) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى الاستدانة. فلو لم تحتجّ الاستدانة إلى الرهن لم تصحّ.
(٩) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الرهن، و المراد منه المال المرهون. يعني يجب أن يجعل المال المرهون المتعلّق بالطفل على يد ثقة قابل لكونه ودعيّا.
(١٠) بالجرّ محلّا، صفة لقوله «ثقة»، و الضمير في قوله «إيداعه» يرجع إلى مال الطفل، و في قوله «منه» يرجع إلى الثقة.