الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٠ - تخيّر المقرض للعبد غير المأذون له
إنّما يلزم ممّا في يده (١)، فإن قصر استسعى (٢) في الباقي، و لا يلزم المولى (٣) من غير ما في يده، و عليه (٤) تحمل الرواية.
[تخيّر المقرض للعبد غير المأذون له]
(و لو أخذ المولى (٥) ما اقترضه المملوك) بغير إذنه أو ما (٦) في حكمه (تخيّر المقرض بين رجوعه على المولى)، لترتّب يده (٧) على ماله
أنّ العبد لو استدان لضرورة التجارة مثل نقل المتاع أو حفظه وجب أداء الدين من المال الذي في يد العبد للتجارة، فلو قصر عن قدر الدين وجب عليه السعي في الباقي.
(١) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى العبد.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى العبد.
(٣) أي لا يجب على المولى أن يدفع ما استقرضه العبد لضرورة التجارة من غير المال الذي هو في يد العبد.
(٤) أي و على ما استقرضه العبد لضرورة التجارة يحمل إطلاق الرواية.
تخيّر المقرض للعبد غير المأذون له
(٥) أي إذا استقرض العبد بدون إذن المولى، ثمّ أخذه المولى من يد العبد فإذا يتخيّر صاحب الدين بين أن يرجع إلى المولى و بين أن يتبع العبد بعد عتقه و يساره.
(٦) أي بغير ما هو في حكم الإذن.
و المراد ممّا هو في حكم الإذن هو الإذن الشرعيّ كالاستقراض لنقل المتاع و حفظه إذا احتاج إليهما.
(٧) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى المولى. يعني أنّ المولى وضع يده على مال المقرض بعد يد عبده، و حصل الترتّب الذي حكمه تخيّر صاحب المال في الرجوع إلى أيّ يد من الأيادي المترتّبة على ماله شاءها.