الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٢ - القول في ضمان العبد
(إلّا (١) أن يأذن المولى، فيثبت) المال (في ذمّة العبد) لا في مال المولى (٢)، لأنّ إطلاق الضمان أعمّ من كلّ منهما (٣)، فلا يدلّ على الخاصّ (٤).
و قيل: يتعلّق بكسبه (٥)، حملا (٦) على المعهود من الضمان الذي يستعقب الأداء.
و ربّما قيل بتعلّقه (٧) بمال المولى مطلقا (٨)، كما لو أمره (٩) بالاستدانة، و هو (١٠) متّجه.
(١) استثناء من قوله «و يشترط ... حرّيّته». يعني إذا أذن المولى ضمان العبد للمال صحّ و استقرّ في ذمّة العبد.
(٢) أي لا يثبت المال الذي ضمنه العبد بإذن مولاه في مال المولى.
(٣) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى ذمّة العبد و ذمّة المولى.
(٤) و المراد من «الخاصّ» هو ذمّة المولى.
(٥) يعني قال بعض بتعلّق المال الذي ضمنه العبد بإذن المولى بما يحصّله العبد بالكسب.
(٦) هذا دليل للقول المذكور، و هو حمل ضمان العبد على المعنى المعهود منه، و هو استعقاب الضمان أداء ما ضمنه العبد من دون تراخ و دون أن يتعلّق بذمّة العبد حتّى يتبع به بعد العتق.
(٧) أي بتعلّق ما ضمنه العبد بإذن المولى بمال المولى.
(٨) أي سواء كان بكسب العبد أم من غيره.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى، و الضمير الملفوظ يرجع إلى العبد. يعني كما لو أمر المولى عبده بالاستدانة وجب أداء الدين من مال المولى كذلك ما لو أذنه المولى في الضمان، فيجب أداء ما يضمنه العبد أيضا من مال المولى.
(١٠) يعني أنّ القول بتعلّق ما يضمنه العبد بمال المولى مطلقا هو المتّجه في نظر الشارح ;.