الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٥
ليحكم (١) عليه (بإتلافه (٢) أو المعاملة) له إذا كان (٣) قد شهد عليه (٤) من (٥) لا يعرف نسبه (٦)، بل شهد على صورته (٧)، فيجب إحضاره ميّتا حيث يمكن (٨) الشهادة عليه بأن لا يكون قد تغيّر بحيث لا يعرف.
و لا فرق حينئذ (٩) بين كونه قد دفن و عدمه، لأنّ ذلك (١٠) مستثنى
(١) بصيغة المجهول، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المكفول.
(٢) أي ليحكم على المكفول بأنّه أتلف المال أو وقعت المعاملة له.
(٣) اسم «كان» إمّا هو الضمير العائد إلى المكفول أو هو «من» الموصولة الآتية.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المكفول.
(٥) يحتمل أن تكون «من» الموصولة فاعلا لقوله «شهد»، و الاحتمال الآخر فيه هو ما أشرنا إليه في الهامش ٣ من هذه الصفحة.
(٦) الضمير في قوله «نسبه» يرجع إلى المكفول.
(٧) أي شهد من لا يعرف نسب المكفول على صورته.
أقول: مثال الفرض المذكور هو ما إذا شهد شاهد بصدور قتل أو جناية عن شخص يعرفه بصورته لا بنسبه و اسمه، و كذا ما إذا شهد بوقوع المعاملة لشخص يعرفه بصورته و هيكله لا بحسبه و نسبه، ففي هذين الفرضين المذكورين يجب على الكفيل إحضار بدن المكفول بعد الموت ليحكم الحاكم عليه أو له.
(٨) يعني وجوب إحضار بدن المكفول على الكفيل إنّما هو في صورة إمكان الشهادة عليه، و هي ما إذا لم تتغيّر صورة الميّت بحيث لا يمكن معرفته.
(٩) يعني إذا حكم على الكفيل بوجوب إحضار الميّت لم يكن فرق بين أن يدفن المكفول الميّت و بين أن لا يدفن، فيجب على الكفيل إحضاره في كلتا الصورتين.
(١٠) هذا جواب عن توهّم أنّ الميّت إذا دفن لم يجز نبش قبره، فكيف يحكم بوجوب